الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة السابعة والخمسون
19 صفر سنة 1436هـ، الموافق 11 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2098 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 7 قراريط و12 سهمًا، الواقعة بحوض أبو نوار نمرة (13) داخل حدود مدرسة ميت أبو عربى/ ب - مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية لصالح مديرية التربية والتعليم بالمجان، وذلك لضمها للمدرسة المذكورة وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع ترابى بطول 13.95م وعرض 6.5م.
الحد القبلى: أرض فضاء بطول 18.1م.
الحد الشرقى: باقى المدرسة بطول 13.60 + 5.2 + 58.65م.
الحد الغربى: ترعة مغطاة بطول 80.15م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 22 نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب