الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة السابعة والخمسون
19 صفر سنة 1436هـ، الموافق 11 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2103 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1991م2 بمدينة رأس سدر والمملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة ابتدائى بتجمع الرينة بقرية أبو صويرة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 39.20م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 39.20م ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم منازل بدوية.
الحد الشرقى: بطول 50.80م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 50.80م ويحده حرم مدق ترابى.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 22 نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب