الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة السابعة والخمسون
19 صفر سنة 1436هـ، الموافق 11 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2099 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ دمياط رقم 203 لسنة 2008 بشأن تخصيص مساحة 31030 مترًا مربعًا من أملاك الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد لإقامة عمارات سكنية عليها بمدينة كفر سعد ضمن المشروع القومى لإسكان مبارك؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض بمساح 31030م2 من أملاك الدولة بمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط لصالح مديرية الإسكان، بالمجان، لإقامة عمارات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: المدرسة الثانوية الصناعية ومستشفى الحميات بطول 214م.
الحد القبلى: الساحة الرياضية للقوات المسلحة وباقى ملك الوحدة بطول 214م.
الحد الشرقى: شارع الصنايع بطول 145م.
الحد الغربى: شارع الحميات بطول 145م.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يلغى قرار محافظ دمياط رقم 203 لسنة 2008 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 22 نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب