الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة السابعة والخمسون
19 صفر سنة 1436هـ، الموافق 11 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2102 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 710.99م2 بمدينة شرم الشيخ والمملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية أمن جنوب سيناء، لإقامة مبنى جديد لشرط النجدة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 35.12م ويحده إدارة البحث الجنائى.
الحد القبلى: بمجموع أطوال 35.40م ويحده حرم طريق شارع البنوك وبرج فودافون.
الحد الشرقى: مجموع أطوال 24.69م ويحده أرض فضاء ملك الدولة وبرج فودافون.
الحد الغربى: بطول 24.87م ويحده شرطة النجدة.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 22 نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب