الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة السابعة والخمسون
19 صفر سنة 1436هـ، الموافق 11 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2104 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعى رقم 154 لسنة 2014 بتاريخ 12/ 5/ 2014؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه علينا وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4 أفدنة بمنطقة إيزيس بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية لمؤسسة طب الأطفال حديثى الولادة (مؤسسة خاصة ذات نفع عام بالقرار الوزارى رقم 154 لسنة 2014)، بإيجار اسمى جنيه واحد سنويًا لإقامة مستشفى متقدم لعلاج الأطفال حديثة الولادة وجراحة عيون قلب الأطفال ومركز أبحاث تجريبى وتطبيقى ومعهد عالٍ لتقنيات العلوم الصحية والتمريضية، ومركز رعاية وتأهيل وعلاج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وفندق ومركز للمؤتمرات، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: طريق مرصوف بطول 100م.
الحد القبلى: طريق مرصوف بطول 100م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الوحدة المحلية بطول 170م.
الحد الغربى: المدخل الجديد لتقسيم 15 مايو بطول 170م.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1436هـ
               (الموافق 22 نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب