الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة السابعة والخمسون
19 صفر سنة 1436هـ، الموافق 11 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2105 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص مساحة 16250م2 والكائنة بمنطقة شطا - مركز دمياط بالمجان لصالح مديرية أمن دمياط بغرض إقامة سجن مركزى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 130م حرم طريق بورسعيد/ دمياط.
الحد القبلى: بطول 130م حرم الطريق الدولى الساحلى.
الحد الشرقى: بطول 125م جار مخزن الكلور التابع لشركة مياه الشرب.
الحد الغربى: بطول 125م محور الطريق الدولى الساحلى.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1436هـ
            (الموافق 22 نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب