الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة السابعة والخمسون
19 صفر سنة 1436هـ، الموافق 11 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2108 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص مساحة 5000م2 من أملاك الدولة بمدينة رأس سدر تجمع أبو جعدة قرية أبو صويرة بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لإقامة محطة كهرباء مركزية بالطاقة الشمسية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 152.11م ويحده حرم تبة مرتفعة.
الحد القبلى: بطول مجموع أطوال منكسرة 108.88م ويحده حرم مدن ترابى.
الحد الشرقى: عبارة عن رأس مثلث.
الحد الغربى: بطول مجموع أطوال منكسرة 111.16م ويحده أرض فضاء ملك الدولة وكافتيريا.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 22 نوفمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب