الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة السابعة
والخمسون
19 صفر سنة 1436هـ، الموافق 11 ديسمبر سنة 2014م
رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 33 (تابع) الصادر بتاريخ 14/ 8/
2014 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1398 لسنة 2014 بشأن تخصيص قطعتى أرض فضاء معدة للبناء
ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط - بالمجان - لصالح مديرية الإسكان
بدمياط، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الأولى بيانه كالآتى:
(إسكان اقتصادى)،
كما وردت بالقطعة الأولى والثانية عبارة (باقى الأرض المسلحة)
خطأ
والصواب
(إسكان اجتماعى ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى)
(باقى الأرض المسلمة)
لذا لزم التنويه.