الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة السابعة والخمسون
19 صفر سنة 1436هـ، الموافق 11 ديسمبر سنة 2014م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 33 (تابع) الصادر بتاريخ 14/ 8/ 2014 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1398 لسنة 2014 بشأن تخصيص قطعتى أرض فضاء معدة للبناء ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط - بالمجان - لصالح مديرية الإسكان بدمياط، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الأولى بيانه كالآتى:
(إسكان اقتصادى)،
كما وردت بالقطعة الأولى والثانية عبارة (باقى الأرض المسلحة)

            خطأ

والصواب

(إسكان اجتماعى ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى)
(باقى الأرض المسلمة)
لذا لزم التنويه.