الوقائع المصرية - العدد 281 - السنة 188هـ
السبت 21 صفر سنة 1436هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 687 لسنة 2014
بتاريخ 18/ 10/ 2014
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 5.36 فدان
بما يعادل 22513.656م2 بالحى المتميز بمدينة المنيا الجديدة
لإقامة مشروع عمرانى متكامل والمخصصة لشركة/ أشرف فتحى حسين على وشركاه
(المنيا الجديدة للاستثمار العقارى والتنمية)

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 باعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أمر الإسناد الصادر برقم (123) بتاريخ 27/ 2/ 2014 بإسناد بيع قطعة الأرض رقم (1) بالحى المتميز بمساحة 6.365 فدان للسيد المهندس/ أشرف فتحى حسين (المنيا الجديدة للتجارة والمقاولات) لإقامة نشاط عمرانى متكامل بمدينة المنيا الجديدة؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 13/ 3/ 2014 المتضمن استلام الشركة قطعة الأرض رقم (1) بالحى المتميز بمدينة المنيا الجديدة بمساحة صافية 18761.38م2 ومساحة مسلمة فعلية 22513.656م2؛
وعلى كتاب الشركة الوارد برقم (43253) بتاريخ 3/ 4/ 2014 المرفق به:
البرنامج الزمنى للمشروع.
تعهد بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجنة المختصة بالهيئة؛
وعلى كتاب الشركة الوارد برقم (43495) بتاريخ 10/ 4/ 2014 المرفق به الرسومات للمراجعة والاعتماد؛
وعلى كتاب الشركة الوارد برقم (44683) بتاريخ 20/ 5/ 2014 المرفق به إيصال سداد المصاريف المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى للمشروع؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (384) بتاريخ 13/ 7/ 2014 الخاص بقرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (35) بتاريخ 6/ 7/ 2014 بالموافقة على استكمال إجراءات التعاقد باسم شركة/ أشرف فتحى حسين على وشركاه (شركة توصية بسيطة) وبسمة تجارية (المنيا الجديدة للاستثمار العقارى والتنمية) بدلاً من أشرف فتحى حسين (المنيا الجديدة للتجارة والمقاولات) وبما لا يخل بالتوقيتات المحددة بكراسة الشروط مع تطبيق القواعد المعمول بها فى هذا الشأن؛
وعلى كتاب جهاز مدينة المنيا الجديدة رقم (47781) بتاريخ 26/ 8/ 2014 بالموقف العقارى والمالى للأرض والمتضمن مراجعة لوحة الموقع العام للمشروع؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 26/ 8/ 2014 بين الهيئة وشركة/ أشرف فتحى حسين على وشركاه "شركة توصية بسيطة" (المنيا الجديدة للاستثمار العقارى والتنمية) ببيع قطعة الأرض رقم (1) بالحى المتميز بمدينة المنيا الجديدة بمساحة 6.365 فدان بما يعادل 26733.72م2؛
وعلى كتاب جهاز مدينة المنيا الجديدة رقم (48371) بتاريخ 11/ 9/ 2014 المرفق به لوح المخطط العام للمشروع بعد المراجعة والاعتماد؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة رقم (11513) بتاريخ 17/ 9/ 2014 بالموقف المالى والعقارى للأرض والمساحة التى تم المحاسبة المالية على أساسها؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقَّع من الجهات المختصة بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة المنيا الجديدة بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من السادة شركة/ أشرف فتحى حسين على وشركاه (المنيا الجديدة للاستثمار العقارى والتنمية) على اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 6.365 فدان بالحى المتميز بمدينة المنيا الجديدة والمخصصة لها لإقامة مشروع عمرانى متكامل وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 29/ 9/ 2014 المعروضة علينا بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بالحى المتميز بمدينة المنيا الجديدة المخصصة لشركة/ أشرف فتحى حسين على وشركاه (المنيا الجديدة للاستثمار العقارى والتنمية) بمساحة 22513.656م2 (اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة عشر مترًا مربعًا و656/ 1000 من المتر المربع لا غير) لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 26/ 8/ 2014 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وفى جميع الأحوال لا يحق للشركة الإعلان عن بيع قطع الأراضى فقط دون إقامة وحدات سكنية داخل القطع، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 3 - تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهدات المقدمة منها، وفى حالة عدم التزامها بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 5 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليه.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار والمحددة بالبند الثالث من العقد المحرر فى 26/ 8/ 2014 بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من هذا القرار وفقًا للشروط المرفقة.
مادة 7 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى