الوقائع المصرية - العدد 282 - السنة 188هـ
الأحد 22 صفر سنة 1436هـ، الموافق 14 ديسمبر سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 566 لسنة 2014
بتاريخ 13/ 9/ 2014
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المنطقة السادسة (عمارات)
بمساحة 244.96 فدان
بالمرحلة الأولى من مراحل تنمية مشروع
الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (مدينتى)
بمدينة القاهرة الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 باعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى عقد البيع الابتدائى بتاريخ 1/ 8/ 2005 وملحقة رقم (1) بين الهيئة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بتخصيص مساحة 5000 فدان، تعادل 21000000م2 (فقط واحد وعشرون مليون متر مربع) بالمنطقة الشرقية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع إسكان حر، على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة للشركة فى شكل عينى طبقًا لما ورد بالبند الرابع من العقد؛
وعلى ملحق العقد رقم (2) لعقد البيع الابتدائى والمحرر بتاريخ 21/ 1/ 2005 بين الهيئة والشركة لزيادة المساحة المخصصة للشركة لتصبح 8000 فدان، تعادل 33600000م2 (فقط ثلاثة وثلاثون مليونًا وستمائة ألف متر مربع)؛
وعلى القرار الوزارى رقم (170) بتاريخ 17/ 7/ 2006 بشأن اعتماد المخطط العام للمشروع المقدم على قطعة الأرض المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لإقامة مشروع سكنى متكامل الخدمات (مدينتى) شرق مدينة القاهرة الجديدة بإجمالى مساحة 8000 فدان، بما يعادل 33600000م2، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقتين؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (20) بتاريخ 1/ 1/ 2008 على اعتماد محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 12/ 12/ 2007 لتحديد عدد ومواقع العمارات المخصصة كحصة عينية للهيئة عن المرحلة الأولى من مراحل تنمية مشروع مدينتى والمحدد لها مساحة 2775 فدانًا بواقع 314 عمارة بإجمالى 7248 وحدة سكنية وطبقًا لما ورد تفصيلاً بمحضر الاتفاق؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/ 3/ 2008 على اعتماد المخطط العام المعدل لمشروع مدينتى المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى على كامل المساحة المخصصة لها 8000 فدان بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (159) بتاريخ 6/ 5/ 2008 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى للمشروع المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (مدينتى) للمنطقة السادسة (عمارات) بالمرحلة الأولى من مراحل تنمية مشروع الشركة بقطعة الأرض المخصصة لها بشرق مدينة القاهرة الجديدة بمساحة 244.96 فدان، أى ما يعادل 1028854م2 ضمن مسطح أكبر مساحته 8000 فدان، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقتين والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 1/ 8/ 2005 وملحق العقد رقم (1، 2) والقرار الوزارى رقم 170 لسنة 2006 المشار إليه سالفًا؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/ 11/ 2009 على اعتماد تعديل مراحل المشروع لتصبح (6 مراحل بدلاً من 7 مراحل) ضمن المخطط العام للمشروع على كامل المساحة المخصصة لها 8000 فدان بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 8/ 11/ 2010 بين الهيئة والشركة لبيع مساحة 8000 فدان، تعادل 33606640م2 بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع للإسكان الحر (بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 12622 لسنة 63 قضائية الذى قضى ببطلان عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/ 8/ 2005 وملحقة المؤرخ 21/ 12/ 2005)، وحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 14/ 9/ 2010 والقاضى برفض الطعنين المقدمين وتأييد الحكم للطعون فيه والصادر من محكمة القضاء الإدارى؛
وعلى كتاب الشركة الوارد برقم (9796) بتاريخ 17/ 7/ 2013 المرفق به المخطط العام للمنطقة السادسة (عمارات) المعدلة لمشروع مدينتى باستبدال نموذج (33) بدلاً من نموذج (30)؛
وعلى كتاب الشركة الوارد برقم (11001) بتاريخ 10/ 9/ 2013 والمرفق به التعهدان الموقعان من رئيس قطاع التراخيص بالشركة فى 4/ 9م/ 2013 والخاص أولهما أنه لم يتم البيع أو التصرف فى وحدات منطقة التعديل المقدمة من الشركة، وفى حالة ثبات ما يخالف ذلك تعتبر هذه التعديلات لاغية وكأن لم تكن، وثانيهما أنه فى حالة تضرر أحد مالى/ قاطنى وحدات المشروع من أى تعديلات بالمخطط العام أو (التفصيلى) المعتمد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمشروع تعتبر هذه التعديلات لاغية وكأن لم تكن؛
وعلى كتاب الشركة المحرر فى 3/ 11/ 2013 المرفق به شيك رقم (9705269) بمبلغ عشرين ألف جنيه رسوم تعديل القرار الوزارى الخاص بالمنطقة السادسة (عمارات)؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (16168) بتاريخ 30/ 12/ 2013 المرفق به المخطط المعدل بعد اعتماد اللوحات؛
وعلى كتاب رئيس الإدارة المركزية للتخطيط ومقرر لجنة الاستلام رقم (11893) فى 20/ 5/ 2014 والمتضمن الإشارة إلى محضرى الاستلام لمشروع مدينى والمؤرخ أولهما فى 12/ 3/ 2014 باستلام عدد (12) عمارة بمنطقة الـ 6 B، وثانيهما فى 2/ 4/ 2014 باستلام عدد (8) عمارات بذات المنطقة ليصبح إجمالى ما تم استلامه حتى تاريخه بمشروع مدينتى (314) عمارة بإجمالى (7248) وحدة سكنية؛
وعلى كتاب الشركة المحرر فى 7/ 7/ 2014 المرفق به شيك مقبول الدفع بمبلغ 52165ج (فقط اثنان وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) باقى المصاريف الإدارية المستحقة نظير تعديل المخطط العام للمنطقة السادسة (عمارات) بمشروع مدينتى بالقاهرة الجديدة؛
وعلى كتاب نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (13147) المؤرخ 2/ 6/ 2014 والموجه للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى والمتضمن عدم الممانعة فى استلام عدد (661) وحدة سكنية متفرقة بعمارات المرحلة الأولى والثانية لحين الانتهاء من دراسة وتحديد المسطحات النهائية للحصة العينية وطلب تحديد عدد (98) عمارة على المخطط العام لإمكان استصدار قرار وزارى للمنطقة السادسة (عمارات)؛
وعلى كتاب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المؤرخ 23/ 6/ 2014 المتضمن قيام مفوض الشركة بالتوقيع على لوحة المخطط التفصيلى للمنطقة السادسة (عمارات) موضحًا عليها موقع (98) عمارة؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة الجهات المختصة بالهيئة؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة الرسومات المقدمة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بشأن تعديل تخطيط وتقسيم المنطقة السادسة (عمارات) بالمرحلة الأولى من مشروع الشركة بمدينة القاهرة الجديدة فى ضوء أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 159 لسنة 2008 والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 11/ 8/ 2014 بالموافقة على العرض على السيد أ. د. م. الوزير وطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم المنطقة السادسة (عمارات) بالمرحلة الأولى من مراحل تنمية مشروع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمساحة 244.96 فدان، أى ما يعادل 1028854.07م2 (فقط مليون وثمانية وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعة وخمسون مترًا مربعًا و7/ 100 من المتر المربع لا غير) ضمن مسطح أكبر مساحته 8000 فدان، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 8/ 11/ 2010 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بما نصت عليه المادتان الثالثة والرابعة من القرار الوزارى رقم 159 لسنة 2008 بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المشار إليها وما ورد ببنود عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 8/ 11/ 2010 وطبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
مادة 3 - تلتزم الشركة بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات لتحديد أعداد الوحدات السكنية التى تمثل الحصة العينية للهيئة وفقًا لكل من العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 8/ 11/ 2010 والتخطيط المعدل للمشروع.
مادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهدين الموقعين منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى وحدات منطقة التعديل المقدمة من الشركة، وأنه فى حالة تضر أحد مالكى/ قاطنى المشروع من أى تعديلات بالمخطط العام أو التفصيلى المعتمد من الهيئة تعتبر التعديلات لاغية.
مادة 5 - تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمنى تفصيلى للتنفيذ لهذه المرحلة ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 6 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - تلتزم الشركة بتنفيذ الأعمال فى المنطقة السادسة (عمارات) بالمرحلة الأولى من المشروع على مساحة 244.96 فدان الواردة فى المادة الأولى من القرار وذلك بعد استخراج التراخيص اللازمة طبقًا لنص المادة السادسة من القرار وطبقًا للشروط المرفقة به.
مادة 8 - تلتزم الشركة بعدم تسويق الوحدات الخاصة بها إلا بعد صدور قرار التخطيط والتقسيم وتحديد الطرفين للوحدات السكنية التى تخص الحصة العينية للهيئة.
مادة 9 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية لشبكات المرافق لاعتمادها فى الهيئة وفقًا للبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى