الوقائع المصرية - العدد 282 - السنة 188هـ
الأحد 22 صفر سنة 1436هـ، الموافق 14 ديسمبر سنة 2014م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار رقم 15137 لسنة 2014
بخصوص مشروع تقسيم على طرق قائمة للبلوكين (ن، هـ)
من التخطيط التفصيلى المعتمد للأرض الكائنة بالقطعة رقم (1690)
بحوض خارج الزمام (بدون) من ك 22.285 إلى ك 25
طريق مصر/ الإسماعيلية الصحراوى - البر الأيسر
بناحية أبو زعبل - مركز الخانكة - محافظة القاهرة
والمعتمد بالقرار رقم 97 لسنة 1997
والمشمولة بالعقد المسجل المشهر برقم 668 لسنة 1993
ملك الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى لصالح المشترين

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الوزير المحافظ رقم (549) فى 10/ 10/ 1998؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن مشروع تقسيم البلوكين (ن، هـ) من التخطيط التفصيلى المعتمد للأرض الكائنة بالقطعة رقم (1690) بحوض خارج الزمام (بدون) من ك 22.285 إلى ك 25 طريق مصر/ الإسماعيلية الصحراوى - البر الأيسر بناحية أبو زعبل - مركز الخانكة - محافظة القاهرة والمعتمد بالقرار رقم 97 لسنة 1997 والمشمولة بالعقد المسجل المشهر برقم 668 لسنة 1993 ملك الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى لصالح المشترين؛

قـرر:

مادة أولى - الموافقة على اعتماد مشروع تقسيم البلوكين (ن، هـ) من التخطيط التفصيلى المعتمد للأرض الكائنة بالقطعة رقم (1690) بحوض خارج الزمام (بدون) من ك 22.285 إلى ك 25 طريق مصر/ الإسماعيلية الصحراوى - البر الأيسر بناحية أبو زعبل - مركز الخانكة - محافظة القاهرة والمعتمد بالقرار رقم 97 لسنة 1997 والمشمولة بالعقد المسجل المشهر برقم 668 لسنة 1993 ملك الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى لصالح المشترين.
مادة ثانية - الموافقة على التزام وتعهد الشركة بالآتى:
1 - الالتزام بمشروع التقسيم المبين على الرسم.
2 - الالتزام بعدم تقسيم أى قطعة إلى أكثر من ذلك إلا بعد العرض على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
2 - الالتزام بعدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة من التقسيم.
4 - الالتزام بتحمل جميع تكاليف أعمال المرافق وتنفيذها طبقًا لمواصفات محافظة القاهرة.
5 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له وما جاء بخصوص الجراجات.
6 - الالتزام بالمخطط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 97 لسنة 1997 والقرار رقم 422 لسنة 2000
7 - الالتزام بقرار السيد المحافظ رقم 3717 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة.
8 - الالتزام بعدم إجراء أى تعامل إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق بالتقسيم من المنبع وحتى قطع التقسيم طبقًا لمواصفات محافظة القاهرة.
9 - الالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص هذه المنطقة.
10 - الالتزام بالارتفاعات التى تحددها هيئة الطيران المدنى ووزارة الدفاع أيهما أقل.
11 - الالتزام بقائمة الاشتراطات البنائية وجداول مسطحات القطع المدونة على هذه اللوحات وأن العبرة بالحدود والأبعاد النهائية التى تحرر بالشهر العقارى والمساحة.
12 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة ومراجعتها مع إدارة الرفع والميزانية قبل صدور التراخيص.
13 - الالتزام بعدم تعديل استخدام أى قطعة إلا بعد العرض على الإدارة العامة للتخططى والتنمية العمرانية.
14 - الالتزام بأنه لم يسبق التعامل على القطع موضوع التقسيم فيما عدا القطعة رقم (ن3) المقامة عليها المدرسة والقطعة (ن/ 1) والقطعة (هـ/ 12).
15 - الالتزام بأن هذا التقسيم لا يعفى من أى مخالفات سابقة لاعتماده.
16 - الالتزام بتحمل جميع المطالبات أو الدعاوى التى قد تنشأ عن هذا التقسيم دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
17 - الأجزاء المستقطعة من القطعة (ن/ 5) و (ن/ 6) و(ن/ 7) و(ن/ 8) و(ن/ 9) و(ن/ 10) بعرض 3 أمتار والأجزاء المستقطعة من (ن/ 15) و(ن16) و(ن/ 17) و(ن/ 18) و(ن/ 19) و(ن/ 20) بعرض 4 أمتار تمثل مناور مشتركة ولجميع القطع المطلة وعلى هذه المناور حق الارتفاق عليها بالمطل عدا القطع (ن/ 12) و(ن/ 13) (ن/ 2) و(ن/ 3) ليس لها الحق فى الارتفاق أو فتح أى منافذ على هذه المناور.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

محافظ القاهرة
دكتور/ جلال مصطفى سعيد