الوقائع المصرية - العدد 282 - السنة 188هـ
الأحد 22 صفر سنة 1436هـ، الموافق 14 ديسمبر سنة 2014م

محافظة القاهرة - إدارة مدينة نصر الاجتماعية
قسم الجمعيات
قرار تعديل رقم 23 لسنة 2014
بتاريخ 8/ 9/ 2014

مدير عام الإدارة الاجتماعية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة لهما؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المجلس المصرى لأطباء من أجل السلام المنعقدة بتاريخ 9/ 12/ 2013؛
وعلى محضر لجنة التخطيط والتنسيق بالاتحاد الإقليمى المنعقدة بتاريخ / / ؛
وعلى مذكرة قسم الجمعيات بخصوص طلب الموافقة على شهر التعديل المطلوب إدخاله على النظام الأساسى للجمعية المذكورة؛

قـرر:

أولاً - يشهر التعديل الذى وافقت عليه الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المجلس المصرى لأطباء من أجل السلام المنعقدة بتاريخ 9/ 12/ 2013 كما يلى:

رقم المادة المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
6 بنك القاهرة - فرع العروبة. بنك القاهرة - فرع عدلى.
14 - 3 رسم العضوية خمسة وعشرون جنيهًا. رسم العضوية عشرة جنيهات.
16 الاشتراك السنوى للعضو ستون جنيهًا. الاشتراك السنوى للعضو أربعة وعشرون جنيهًا.
30 - أ مجلس الإدارة مكون من (سبعة) أعضاء. مجلس الإدارة مكون من (خمسة) أعضاء.
30 - 3 مدة عضوية مجلس الإدارة دورة مدتها 6 سنوات
ويفتح باب الترشيح على منصب الرئيس وستة أعضاء
للانتخاب........ إلخ
مدة عضوية مجلس الإدارة دورة مدتها 6 سنوات
.................. إلخ

ثانيًا - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره

مدير المديرية
أ/ عصام الدين برهام