الوقائع المصرية - العدد 283 - السنة 188هـ
الاثنين 23 صفر 1436هــ, الموافق 15 ديسمبر 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 551 لسنة 2014
بتاريخ 31/ 8/ 2014
باعتماد تخطيط وتقسيم المنطقة الثامنة (عمارات)
بمساحة 226.50 فدان
بالمرحلة الثانية من مراحل تنمية مشروع
الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (مدينتى)

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 باعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية؛
وعلى عقد البيع الابتدائى بتاريخ 1/ 8/ 2005 وملحقه رقم (1) بين الهيئة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بتخصيص مساحة 5000 فدان بالمنطقة الشرقية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع إسكان حر، على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة للشركة فى شكل عينى؛
وعلى ملحق العقد رقم (2) لعقد البيع الابتدائى والمحرر بتاريخ 21/ 12/ 2005 بين الهيئة والشركة لزيادة المساحة المخصصة للشركة لتصبح 8000 فدان؛
وعلى القرار الوزارى رقم (170) بتاريخ 17/ 7/ 2006 بشأن اعتماد المخطط العام للمشروع المقدم على قطعة الأرض المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لإقامة مشروع سكنى متكامل الخدمات (مدينتى) شرق مدينة القاهرة الجديدة بإجمالى مساحة 8000 فدان، بما يعادل 33600000م2؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (20) بتاريخ 1/ 1/ 2008 على اعتماد محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 12/ 12/ 2007 لتحديد عدد ومواقع العمارات المخصصة كحصة عينية للهيئة عن المرحلة الأولى من مراحل تنمية مشروع مدينتى والمحدد لها مساحة 2775 فدانًا بواقع 314 عمارة بإجمالى 7248 وحدة سكنية؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/ 3/ 2008 على اعتماد المخطط العام المعدل لمشروع الشركة على كامل المساحة المخصصة لها 8000 فدان بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/ 11/ 2009 على اعتماد تعديل مراحل المشروع لتصبح (6 مراحل بدلاً من 7 مراحل) ضمن المخطط العام للمشروع على كامل المساحة المخصصة لها 8000 فدان بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المعدل والمبرم بتاريخ 8/ 11/ 2010 بين الهيئة والشركة لبيع مساحة 8000 فدان، تعادل 33606640م2 بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع للإسكان الحر (بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 12622 لسنة 63 قضائية الذى قضى ببطلان عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/ 8/ 2005 وملحقه المؤرخ 21/ 12/ 2005), وحكم المحكمة الإدارية العليا بجلسته بتاريخ 14/ 9/ 2010 برفض الطعنين المقدمين ضد الحكم؛
وعلى كتاب الشركة بتاريخ 20/ 2/ 2012 بتسليم اللوحات النهائية بعد استيفاء الملاحظات النهائية للمنطقة الثامنة (عمارات) المرحلة الثانية لمشروع الشركة؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (953) بتاريخ 8/ 10/ 2013 والمنتهى بأن الشركة استوفت مؤشرات الملاءة المالية؛
وعلى قيام الشركة باستكمال سداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار قرار وزارى للمنطقة الثامنة (عمارات) ضمن المرحلة الثانية من مراحل تنمية مشروع مدينتى بشيكات أرقام (25253623 - 25253624 - 25253625 - 25253626) بتاريخ 5/ 3/ 2014 مسحوبة على بنك مصر - فرع مصطفى كامل؛
وعلى محضر الاجتماع المؤرخ 8/ 4/ 2014 بين الهيئة وممثلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بشأن الحصة العينية للهيئة بمشروع مدينتى والمتضمن الموافقة على قيام الشركة بالبدء فى تجهيز عدد (130) عمارة ضمن قرارات وزارية سبق صدورها لإمكان تسليمها للجنة الاستلام مع إلزام الشركة بتقديم أقصى عدد عمارات مستقلة وأقصى عدد وحدات شاغرة (وإن كانت متناثرة) بمواقع مختلفة فى موعد غايته أسبوعان من تاريخه تحت حساب الحصة التى سيتم تحديدها لاحقًا؛
وعلى محضر الاستلام المحرر فى 20/ 5/ 2014 والجدول المرفق به بالانتهاء من تسليم عد (314) عمارة سكنية من الحصة العينية للهيئة عن المرحلة الأولى من مراحل تنمية مشروع مدينتى؛
وعلى كتاب نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (13147) المؤرخ 2/ 6/ 2014 والموجه للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى والمتضمن عدم الممانعة فى استلام عدد (661) وحدة سكنية متفرقة بعمارات المرحلة الأولى والثانية لحين الانتهاء من دراسة وتحديد المسطحات النهائية للحصة العينية وطلب تحديد عدد (98) عمارة على المخطط العام لإمكان استصدار قرار وزارى للمنطقة الثامنة (عمارات)؛
وعلى كتاب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المؤرخ 23/ 6/ 2014 المتضمن قيام مفوض الشركة بالتوقيع على لوحة المخطط التفصيلى للمنطقة الثامنة (عمارات) موضحًا عليها موقع (98) عمارة؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة الجهات المختصة بالهيئة؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة الرسومات المقدمة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بشأن تخطيط وتقسيم المنطقة الثامنة (عمارات) بالمرحلة الثانية من مشروع الشركة بالمنطقة الشرقية بمدينة القاهرة الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 22/ 6/ 2014 بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قــرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم المنطقة الثامنة (عمارات) بالمرحلة الثانية من مراحل تنمية مشروع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمساحة 226.50 فدان، أى ما يعادل 951300م2 (فقط تسعمائة وواحد وخمسون ألفًا وثلاثمائة متر مربع لا غير) ضمن مسطح أكبر مساحته 8000 فدان، وذلك طبقًا للحدود الموضح على الخريطة المرفقة والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 8/ 11/ 2010 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات لتحديد أعداد الوحدات السكنية التى تمثل الحصة العينية للهيئة وفقًا لكل من العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 8/ 11/ 2010 ومحضر الاتفاق المؤرخ 8/ 4/ 2014 تحت حساب الحصة العينية وبعد تسويق الوحدات الخاصة بها إلا بعد صدور قرار بالتخطيط والتقسيم وتحديد الطرفين الوحدات السكنية التى تخص الهيئة.
مادة 3 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بمستندات استخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 4 - تلتزم الشركة بتنفيذ الأعمال فى المنطقة السادسة (عمارات) بالمرحلة الأولى من المشروع على مساحة 226.50 فدان الواردة فى المادة الأولى من القرار وذلك بعد استخراج التراخيص اللازمة طبقًا لنص المادة السادسة من القرار وطبقًا للشروط المرفقة به.
مادة 5 - تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمنى تفصيلى فى إطار المخطط العام لدراسته واعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
مادة 7 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى