الوقائع المصرية - العدد 283 - السنة 188هـ
الاثنين 23 صفر 1436هــ, الموافق 15 ديسمبر 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 777 لسنة 2014

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 341 لسنة 2014 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 521 لسنة 2014 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد محافظ قنا؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 521 لسنة 2014 المشار إليه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يقيد بسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة قنا العقارات الموضح بياناتها بالكشوف المرفقة وعددها (99) عقارًا، وبيانها كالآتى:
1 - عدد (56) مبنى بمركز ومدينة قنا.
2 - عدد مبنيين بمركز ومدينة نقادة.
3 - عدد (5) مبانٍ بمركز ومدينة قوص.
4 - عدد (26) مبنى بمركز ومدينة نجع حمادى.
5 - عدد مبنيين بمركز ومدينة فقط.
6 - عدد (8) مبانٍ بمركز ومدينة دشنا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 30/ 11/ 2014

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى