الوقائع المصرية - العدد 283 - السنة 188هـ
الاثنين 23 صفر 1436هــ, الموافق 15 ديسمبر 2014م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى
لمؤسسة معًا لتطوير العشوائيات

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة الأستاذة مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بالمذكرة المؤرخة فى 30/ 9/ 2014 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛

قــرر:
(المادة الأولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة معًا لتطوير العشوائيات المقيدة برقم 610 لسنة 2011 بالعنوان: 6 ميدان النافورة - المقطم - القاهرة، لتصبح كالآتى:

النص قبل التعديل النص بعد التعديل
المادة 3 - الأنشطة:
وسوف تعمل المؤسسة على تحقيق أغراضها فى هذه الميادين
عن طريق الأنشطة الآتية:
1 - إعادة البناء المعمارى لمساكن العشوائيات والتطوير الجمالى لها.
2 - إنشاء المراكز الطبية والتعليمية والرياضية بمساكن العشوائيات.
3 - تنظيم حملات النظافة والتجميل ورصف الطرق.
4 - توفير الرعاية الطبية والتعليمية والثقافية لأهالى العشوائيات ومحو الأمية.
5 - إقامة مشروعات لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم بعد التدريب.
6 - إصدار قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
7 - إقامة وتنظيم الدورات والمسابقات الرياضية والثقافية.
8 - إقامة مراكز التدريب المهنى على الحرف.
9 - إقامة معارض الأسر المنتجة الدائمة والمؤقتة.
10 - تنظيم الدورات والمؤتمرات الخاصة بالتنمية البشرية.
11 - تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات المختلفة.
12 - وكل ذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
المادة 3 - الأنشطة:
وسوف تعمل المؤسسة على تحقيق أغراضها فى هذه الميادين
عن طريق الأنشطة الآتية:

1 - إعادة البناء المعمارى لمساكن العشوائيات والتطوير الجمالى لها.
2 - إنشاء المراكز الطبية والتعليمية والرياضية بمساكن العشوائيات.
3 - تنظيم حملات النظافة والتجميل ورصف الطرق.
4 - توفير الرعاية الطبية والتعليمية والثقافية لأهالى العشوائيات ومحو الأمية.
5 - إقامة مشروعات لتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم بعد التدريب.
6 - إصدار قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
7 - إقامة وتنظيم الدورات والمسابقات الرياضية والثقافية.
8 - إقامة مراكز التدريب المهنى على الحرف.
9 - إقامة معارض الأسر المنتجة الدائمة والمؤقتة.
10 - تنظيم الدورات والمؤتمرات الخاصة بالتنمية البشرية.
11 - تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات المختلفة.
12 - إنشاء مدن سكنية شاملة كافة المرافق والخدمات ينقل إليها سكان
المناطق العشوائية بعد إجراء الأبحاث اللازمة
بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.
13 - وكل ذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
المادة (16):
يتكون مجلس الأمناء من 13 عضوًا (ثلاثة عشر عضوًا)
يعينهم المؤسس أو المؤسسون، وينتخب مجلس الأمناء من بين
أعضائه رئيسًا ونائبًا وأمينًا للصندوق والأمين العام (السكرتير)
ما لم يكن قد تم تعيينهم فى سند الإنشاء أو الوصية عن طريق المؤسس أو المؤسسين،
ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو بعض بعضهم من المؤسسين.
المادة (16):
يتكون مجلس الأمناء من 11 عضوًا (أحد عشر عضوًا)
يعينهم المؤسس أو المؤسسون، وينتخب مجلس الأمناء من بين
أعضائه رئيسًا ونائبًا وأمينًا للصندوق والأمين العام (السكرتير)
ما لم يكن قد تم تعيينهم فى سند الإنشاء أو الوصية عن طريق المؤسس
أو المؤسسين، ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو بعضهم من المؤسسين.

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 30/ 9/ 2014

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان