الوقائع المصرية - العدد 284 - السنة 188هـ
الثلاثاء 24 صفر سنة 1436هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 543 لسنة 2014
بتاريخ 25/ 8/ 2014
بتعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الثامنة بمساحة 209.45 فدان
لمشروع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (امتداد الرحاب)
السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 608 لسنة 2010

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 22/ 3/ 2005 بين الهيئة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بشأن تخصيص قطعة الأرض الفضاء الكائنة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 985 فدانًا لإقامة مشروع للإسكان الحر على أن يتم سداد قيمة الأرض فى شكل عينى؛
وعلى ملحق العقد المؤرخ 22/ 3/ 2005 بشأن مواصفات تشطيب الوحدات السكنية المخصصة للهيئة كمقابل عينى لثمن الأرض؛
وعلى الموافقة الفنية بتاريخ 29/ 10/ 2005 على المخطط العام لكامل مساحة الأرض لامتداد الرحاب بمساحة 895 فدانًا المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لإقامة مشروع إسكان حر بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم (235) بتاريخ 10/ 9/ 2006 والمتضمن اعتماد تخطيط وتقسيم المرحلتين التاسعة والعاشرة من قطعة الأرض المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لإقامة مشروع سكنى حر بالمنطقة الشرقية لمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 372.52 فدان ضمن مساحة 895.46 فدان المخصصة للشركة؛
وعلى موافقة واعتماد مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (32) بتاريخ 7/ 4/ 2009 على المذكرة المعروضة بشأن محضر الاتفاق المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بتاريخ 22/ 2/ 2009 المتضمن تحديد المواقع وإعداد الوحدات السكنية التى يتم تسليمها للهيئة كمقابل عينى لقيمة الأراضى المخصصة للشركة بنظام الإسكان الحر لإقامة مشروع عمرانى متكامل بامتداد مدينة الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة التى تمثل الحصة العينية للهيئة عن المساحة المخصصة للشركة والتى تبلغ 895 فدانًا بواقع 141 عمارة بإجمالى 3384 وحدة سكنية - كما تضمن أن يتم تسوية المساحات المستحقة للهيئة بعد اعتماد المرحلتين السابعة والثامنة من المشروع؛
وعلى القرار الوزارى رقم (608) بتاريخ 27/ 12/ 2010 باعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الثامنة لمشروع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (امتداد الرحاب) لإقامة مشروع سكنى حر بالمنطقة الشرقية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 209.45 فدان ضمن مساحة 895 فدانًا المخصصة للشركة؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى الوارد برقم (13541) بتاريخ 25/ 12/ 2011 لاعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الثامنة بمشروع امتداد الرحاب المتضمن تعديل مسطحات النماذج ومواقع الخدمات مع المحافظة على ذات المسطح الإجمالى؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (15857) بتاريخ 28/ 12/ 2011 بشأن بيان السداد العينى وعدد الوحدات المسلمة من الشركة سالفة البيان و عددها 528 وحدة والمرفق طيه صور محاضر استلام الوحدات؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة الوارد برقم (680) بتاريخ 23/ 1/ 2012 والمرفق به تعهد الشركة المتضمن أنه فى حالة تضرر أحد مالكى/ قاطنى وحدات المشروع من أى تعديلات بالمخطط العام أو التفصيلى المعتمد من الهيئة للمشروع تعتبر هذه التعديلات لاغية وكأن لم تكن والتعهد المتضمن أنه لم يتم بيع أو التصرف فى وحدات بمنطقة التعديل المقدمة من الشركة وفى حلة ثبات ما يخالف ذلك تعتبر هذه التعديلات لاغية وكأن لم تكن؛
وعلى كتاب السيدة المهندسة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (13359) بتاريخ 20/ 12/ 2012 برسم السيد المستشار القانونى للهيئة بخصوص موقف أرض الشركة وموقف تسليم الوحدات السكنية التى يتم تسليمها للهيئة كمقابل عينى لقيمة الأرض المخصصة للشركة والمتضمن أن ما تم استلامه من الوحدات يمثل (48.2%) من إجمالى 141 عمارة؛
وعلى كتابى السيد المستشار القانونى للهيئة رقمى (505، 508) بتواريخ 21، 27/ 1/ 2013 للسيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية للإفادة برأى القطاع بشأن موقف الشركة فى ضوء ما تم استلامه من الوحدات التى تمثل الحصة العينية للهيئة وذلك لإمكانية اعتماد مشروعات القرارات الوزارية المعروضة؛
وعلى محضر الاستلام المحرر فى 29/ 5/ 2013 المعد بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار السيد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2012 والقرار رقم 38 لسنة 2012 بمعاينة واستلام العمارات لمشروع امتداد الرحاب والتى تمثل الحصة العينية المستحقة للهيئة وأرفق بالمحضر جدول بموقف تسليم وحدات الهيئة بمشروع الرحاب "الحصة العينية" بإجمالى 120 عمارة بإجمالى 2880 وحدة سكنية؛
وعلى كتاب الشركة المؤرخ 27/ 1/ 2013 الوارد برقم (187) فى 29/ 1/ 2013 لقطاع التخطيط والمشروعات بشأن سداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة عن إصدار القرار الوزارى المعروض؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (1559) بتاريخ 26/ 2/ 2013 المنتهى بالتنبيه باللازم بشأن طلب استخراج القرارات الوزارية المعطلة المقدمة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لمشروع الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة علمًا بأنه جارى العرض على مجلس إدارة الهيئة لتأجيل مواعيد تسليم الحصة العينية طبقًا للتيسيرات السابق الموافقة عليها من مجلس الوزراء؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية رقم (4599) بتاريخ 24/ 4/ 2013 المتضمن أنه لم يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لعدم موافقة الشئون القانونية على تطبيق التيسيرات السابق الموافقة عليها من مجلس الوزراء على الحصة العينية وانتهى الكتاب إلى أن مراجعة موقف تسليم الوحدات لا يوقف استصدار مشروع القرار الوزارى للشركة؛
وعلى كتاب الشئون العقارية والتجارية رقم (169) بتاريخ 18/ 3/ 2014 بشأن موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (14) بتاريخ 13/ 3/ 2014 بمنح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المخصص لها قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الامتداد العمرانى (امتداد الرحاب) بمساحة 895 فدانًا بمدينة القاهرة الجديدة مهلة حتى 21/ 3/ 2015 تطبيقًا للبند رقم (20) من عقد البيع الابتدائى للانتهاء من تعديل القرار الوزارى واستكمال باقى الأعمال، وعلى جهاز المدينة الالتزام بمتابعة تنفيذ المشروع وإعادة العرض فور انتهاء المهلة؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (4903) بتاريخ 16/ 4/ 2014 بالموقف العقارى والمالى للأرض والمتضمن استلام عدد 141 عمارة؛
وعلى التظلم المقدم من الشركة برقم (44210) بتاريخ 6/ 5/ 2014؛
وعلى كتاب المدير المالى للشركة المؤرخ 15/ 6/ 2014 المرفق به شيك بقيمة باقى المصاريف الإدارية وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (74) بتاريخ 22/ 4/ 2014؛
وعلى كتاب نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (14873) المؤرخ 29/ 6/ 2014 المتضمن استيفاء مستحقات الهيئة وفقًا لمحضر الاتفاق المؤرخ 22/ 2/ 2009 وأن ما يتم اعتماد تعديله سيتم استيفاء المساحات المقررة للهيئة عند اعتماد تعديل المنطقة السابعة الجارى تعديلها من فيلات إلى عمارات وتحديد العمارات الخاصة بالهيئة على المخطط؛
وعلى موافقة القطاعات المختلفة بالهيئة وإدارة الشئون القانونية على إصدار القرار الوزارى المعروض؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المعدلة المقدمة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بشأن تعديل التخطيط التفصيلى للمرحلة الثامنة (امتداد الرحاب) لإقامة مشروع إسكان حر على مساحة 209.45 فدان ضمن مساحة 895 فدانًا المخصصة للشركة بمدينة القاهرة الحديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 478 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات بتاريخ 11/ 5/ 2014 بشأن الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المعدلة المقدمة من الشركة وطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الثامنة لمشروع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (امتداد الرحاب) لإقامة مشروع سكنى حرب المنطقة الشرقية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 209.44 فدان، أى ما يعادل 879676م2 (فقط ثمانمائة وتسعة وسبعون ألفًا وستمائة وستة وسبعون مترًا مربعًا لا غير) والصادر لها القرار الوزارى رقم 608 لسنة 2010 ضمن مساحة 895 فدانًا المخصصة للشركة والصادر لها الموافقة الفنية بتاريخ 29/ 10/ 2005، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقوائم الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بتاريخ 22/ 3/ 2005 بين الهيئة والشركة والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بما نصت عليه المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من القرار الوزارى رقم 608 لسنة 2010 وبأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 3 - إذا ترتب على تعديل التخطيط والتقسيم المعتمد بالقرار الوزارى رقم 608 لسنة 2010 المساس بأى مراكز قانونية سابقة على صدور هذا القرار وتضرر ذوو الشأن من ذلك يلغى هذا القرار ويعتبر كأن لم يكن.
مادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهدات المقدمة منها بتاريخ 23/ 1/ 2012 المشار إليها، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك تعتبر هذه التعديلات لاغية وكأن لم يكن مع أحقية الهيئة فى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 5 - تلتزم الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد اكتمال الإنشاءات بالكامل، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 6 - تلتزم الشركة بالاشتراطات الخاصة بقطع الأراضى المرفقة المشار إليها بالبند الثالث من ملحق العقد المؤرخ فى 22/ 3/ 2005 مرفق رقم (1) ولا يحق لها بيع قطع أراضى فضاء مرفقة بأى مرحلة من مراحل المشروع قبل سداد المقابل العينى من الوحدات المستحقة للهيئة عن المرحلة السابقة لها، كما لا تتجاوز قطع الأراضى الفضاء التى تطرحها الشركة للبيع (25%) من صافى المساحات المخصصة للاستخدامات السكنية لكل مرحلة من مراحل المشروع وذلك بشرط الحصول على موافقة كتابية من الهيئة على البيع وسداد مصاريف التنازل المستحقة عن هذا البيع طبقًا للائحة العقارية والنظم والقواعد المتبعة لدى الهيئة.
مادة 7 - تقوم الشركة بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 8 - تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال لشبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 9 - تقوم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بمستندات استخراج التراخيص اللازمة لها طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 10 - الموافقة على قيام الشركة بتنفيذ الأعمال فى المرحلة الثامنة التى يشملها هذا القرار، وعلى المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار وذلك بعد استخراج التراخيص المشار إليها بالمادة (9) من القرار ووفقًا للشروط المرفقة.
مادة 11 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى