الوقائع المصرية - العدد 284 - السنة 188هـ
الثلاثاء 24 صفر سنة 1436هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2014م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 694 لسنة 2014
بتاريخ 22/ 10/ 2014
باعتماد التصميم العمرانى لمنطقة الخدمات بالركن الشمالى الشرقى
على مساحة 41.47 فدان ضمن مساحة 895 فدانًا
المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى
لإقامة مشروع إسكان حر (امتداد الرحاب) بمدينة القاهرة الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 22/ 3/ 2005 بين الهيئة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بشأن تخصيص قطعة الأرض الفضاء الكائنة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 895 فدانًا لإقامة مشروع للإسكان الحر على أن يتم سداد قيمة الأرض فى شكل عينى، عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بالمشروع نسبتها (12%) طبقًا لما ورد بالبند الرابع بالعقد؛
وعلى اعتماد السيدة المهندسة رئيس الإدارة المركزية للبحوث ودراسة المشروعات بتاريخ 5/ 10/ 2005 للمخطط العام لامتداد مدينة الرحاب؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (4181) بتاريخ 7/ 5/ 2009 المتضمن موافقة مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (32) بتاريخ 7/ 4/ 2009 على المذكرة المعروضة واعتماد محضر الاتفاق المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بتاريخ 22/ 2/ 2009 المتضمن تحديد المواقع وإعداد الوحدات السكنية التى تمثل الحصة العينية للهيئة؛
وعلى كتاب الشركة الوارد بتاريخ 4/ 6/ 2012 والمرفق به المخطط التفصيلى للمنطقة الواقعة بالركن الشمالى الشرقى بالمشروع والتى تتضمن المنطقة الحرفية والتجارية ومنطقة خدمات إدارة المشروع؛
وعلى كتاب الشركة الوارد بتاريخ 28/ 3/ 2013 والمرفق به شيك مقبول الدفع للمصاريف الإدارية المستحقة نظير مراجعة المشروع؛
وعلى كتاب السيد المهندس مدير عام المشروعات بقطاع التخطيط والمشروعات ومقرر لجنة الاستلام رقم (4276) بتاريخ 18/ 12/ 2013 والخاص بمحضر الاستلام المؤرخ 27/ 11/ 2013 بشأن استلام عدد (11) عمارة من مشروع امتداد الرحاب ليصبح ما تم استلام بمشروع امتداد الرحاب 141 عمارة بإجمالى 3384 وحدة سكنية؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (5308) بتاريخ 4/ 5/ 2014 بموقف الأرض والمرفق به مخطط المشروع بعد اعتماده؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من الجهات المختصة بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المعدلة المقدمة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمشروع التصميم العمرانى المقدم منها لإقامة مشروع إسكان حر على الأرض المخصصة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة القاهرة الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات بتاريخ 10/ 7/ 2014 بشأن الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المقدمة من الشركة وطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد التصميم العمرانى لقطعة الأرض الكائنة بمنطقة الامتداد العمرانى بمساحة 41.47 فدان، أى ما يعادل 174173م2 (مائة وأربعة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون مترًا مربعًا لا غير) جزء من مساحة 895 فدانًا المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لإقامة مشروع إسكان حر (امتداد الرحاب) بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقوائم الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بتاريخ 22/ 3/ 2005 بين الهيئة والشركة والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بإعادة تسوية المساحات المستحقة للهيئة بناءً على ما جاء بالعقد المحرر فى 22/ 3/ 2005 ومحضر الاتفاق المؤرخ 22/ 2/ 2009 ووفقًا للمخططات التفصيلية المعدلة المعتمدة للمشروع, وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الهيئة.
مادة 3 - تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبانٍ) ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ, وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 4 - تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال لشبكات المرافق فى إطار المخطط العام عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 5 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليه.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحدد بالعقد المحرر فى 22/ 3/ 2005 بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 7 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى