الوقائع المصرية - العدد 284 - السنة 188هـ
الثلاثاء 24 صفر سنة 1436هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2014

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 769 لسنة 2014
بتاريخ 18/ 9/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة الدلتا للسكر

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 363 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الدلتا للسكر برقم (494)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 22/ 10/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 22/ 10/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 446 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 3/ 8/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 15/ 9/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصى المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (5/ أ) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) النصان التاليان:
الباب الأول: (بيانات عامة):
مادة (3):
فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:

(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور والمرتبات بالجهة فى 1/ 7/ 2013 مضافً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بما لا يزيد عن (4.5%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى: (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 5 - تتكون الاشتراكات مما يلى:
( أ ) "36%" من الأجور الأساسية أو 450 ألف جنيه أيهما أكبر تؤديها الشركة فى أول كل سنة مالية ويزاد هذا المبلغ بمعدل الزيادة السنوية فى جملة الأجور الأساسية للأعضاء.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط