الوقائع المصرية - العدد 284 - السنة 188هـ
الثلاثاء 24 صفر سنة 1436هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 816 لسنة 2014
بتاريخ 2/ 10/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 591 لسنة 2012 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى برقم (853)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 18/ 9/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 18/ 9/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 446 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 11/ 8/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 28/ 9/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً: يستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/ ج، 5/ 2) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراطات) والمادة (8/ أ) وعنوان المادة (9) والمادة (10) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف للعاملين بالجهة فى 1/ 6/ 2013 أو فى تاريخ التعيين إذا كان لاحقًا لهذا التاريخ مضافًا إليه العلاوات الدورية بحد أقصى (10%) سنويًا فى الأول من يناير من كل عام وبحد أقصى لهذه الإضافات 1/ 1/ 2018 بما لا يجاوز 3500 جنيه لأجر الاشتراك لأى عضو ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية: يشترط فى العضو ما يلى:
(جـ) الحد الأقصى لسن الانضمام 39 سنة ويجوز قبول أعضاء جدد بحد أقصى (50) عامًا بشرط سداد رسم عضوية إضافى طبقًا للجدول التالى:

السن (بالسنوات)
رسم العضوية (بالشهور)
40
0.02
41
0.43
42
0.83
43
1.20
44
1.55
45
1.87
46
2.15
47
2.40
48
2.60
49
2.76
50
2.87

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
يجوز تقسيط رسم العضوية الإضافى للأعضاء الجدد على أقساط شهرية لمدة لا تزيد عن سنتين.
مادة 5 - الاشتراكات ورسم الانضمام:
2 - رسم عضوية للأعضاء الجدد بواقع خمسين جنيهًا.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ سن التقاعد القانونية (60 سنة)
الوفاة قبل بلوغ سن الستين.
العجز الكلى المستديم المنهى للخدمة،
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع شهرين من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة كاملة اشتراك بالصندوق مع مراعاة إضافة المدة من تاريخ الوفاة أو العجز حتى سن الستين وبحد أقصى عشر سنوات.
مادة (9):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل أو الإحالة إلى المعاش المبكر أو الفصل من الخدمة:
...............................
مادة (10):
فى حالة انتهاء العضوية بسبب الفصل أو الاستقالة من الصندوق:
( أ ) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلى للعضو بالصندوق أقل من خمس سنوات:
يرد للعضو (80%) من إجمالى الاشتراكات المسددة.
(ب) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلى للعضو بالصندوق خمس سنوات فأكثر:
يرد للعضو كافة الاشتراكات المسددة منه فقط.
ثانيًا - إضافة بند جديد برقم (4) للمادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) نصه كالتالى:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
4 - مساهمة الجهة بواقع أربعمائة وخمسين ألف جنيه يتم سداها فى الأول من يوليو من كل عام.
ثالثًا - إلغاء البند (ز) من المادة (3) من الباب الأول (بيانات عامة).
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط