الوقائع المصرية - العدد 284 - السنة 188هـ
الثلاثاء 24 صفر سنة 1436هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 822 لسنة 2014
بتاريخ 8/ 10/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الاجتماعى
للعاملين بديوان عام المحافظة ووحدات الإدارة المحلية بالمراكز والمدن والقرى
ومديرية التنظيم والإدارة ومديرية الطرق والنقل بالفيوم

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 286 لسنة 1998 بتسجيل صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بديوان عام المحافظة ووحدات الإدارة المحلية بالمراكز والمدن والقرى ومديرية التنظيم والإدارة بالفيوم برقم (655)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 3/ 10/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 5/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 446 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 19/ 8/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 29/ 9/ 2014؛

قــرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة (5/ ج) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات)، النص التالى:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة (5):
(جـ) موارد سنوية بحد أدنى مليون وأربعمائة وخمسون ألف جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة، وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
مادة 2 - يسرى التعديل المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط