الوقائع المصرية - العدد 284 - السنة 188هـ
الثلاثاء 24 صفر سنة 1436هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 823 لسنة 2014
بتاريخ 8/ 10/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
وشركة حديد للصناعة والتجارة والمقاولات "كونتراستيل"

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 21 لسنة 1990 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب برقم (327)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 18/ 9/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 18/ 9/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 446 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 19/ 8/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 1/ 10/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة (4/ ب) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) النص التالى:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (4):
(ب) أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات وتصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى فى 1/ 1/ 2002 مجردًا من كافة العلاوات الخاصة مضافًا إليه مرتب الأداء أو مرتب الوظيفة يعادل (150% - 250%) من هذا الأجر ومضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بحد أقصى تزايد سنوى (7%) مركبة بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال الأعوام (من 1987 حتى 2004) فقط لا غير ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2 - يسرى التعديل المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط