الوقائع المصرية - العدد 284 - السنة 188هـ
الثلاثاء 24 صفر سنة 1436هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 825 لسنة 2014
بتاريخ 8/ 10/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الاجتماعى
للعاملين بمشروع المحاجر بمحافظة بنى سويف

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 851 لسنة 2012 بتسجيل صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بمشروع المحاجر بمحافظة بنى سويف برقم (859)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 26/ 9/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 10/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 446 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 19/ 8/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 28/ 9/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً: يستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ ج) والبند (2) من المادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (8/ أ) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2013 مضافًا إليه العلاوات الدورية فقط وبما لا يزيد عن (5%) سنويًا وبالنسبة للأعضاء المنضمين بعد هذا التاريخ بما لا يجاوز أجر قرينه عند الانضمام ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
(جـ) يجوز قبول أعضاء جدد بشرط سدادهم لرسم انضمام وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم الانضمام لكل جنيه
من أجر الاشتراك
18 سنة فأقل
18.66
19
18.89
20
19.11
21
19.30
22
19.47
23
19.63
24
19.76
25
19.86
26
19.95
27
20.01
28
20.04
29
20.05
30
20.03
31
19.98
32
19.90
33
19.79
34
19.65
35
19.48
36
19.28
37
19.05
38
18.78
39
18.48
40
18.14
41
17.77
42
17.36
43
16.92
44
16.43
45
15.91
46
15.36
47
14.76
48
14.11
49
13.43
50
12.70
51
11.93
52
11.07
53
10.12
54
9.06
55
7.91
56
6.62
57
5.21
58
3.65
59
1.92

مادة 5 - الاشتراكات:
تتكون الاشتراكات مما يلى:

2 - موارد سنوية بحد أدنى ثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة، وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة، وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
( أ ) انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
1 - بلوغ العضو سن التقاعد القانونية 60 سنة:
الأعضاء المؤسسين:

يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع 2.75 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق بالإضافة إلى مكافأة جدارة بواقع (5) شهور من ذات الأجر.
الأعضاء غير المؤسسين:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع 2.75 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة "3/ و" عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق.
بالنسبة للأعضاء الذين لهم الحق فى الاستمرار فى الخدمة بعد سن الستين يتم معاملتهم معاملة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية.
2 - الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع 2.75 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة "3/ و" عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق حتى تاريخ انتهاء الخدمة بحد أدنى 27.5 شهر من ذات الأجر.
ثانيًا - إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات).
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط