الوقائع المصرية - العدد 285 - السنة 188هـ
الأربعاء 25 صفر سنة 1436هـ، الموافق 17 ديسمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 157 لسنة 2014
بتاريخ 12/ 11/ 2014
بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2014
بشأن شروط وإجراءات قيد واستمرار قيد الجهات الأجنبية
كبنوك إيداع وفى سجل المالك المسجل

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 19 لسنة 2010 بشأن سجل المالك المسجل وقواعد وإجراءات القيد فيه؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2010 بشأن شروط الترخيص وإجراءات قيد بنوك الإيداع فى سجل المالك المسجل؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2014 بشأن شروط وإجراءات قيد واستمرار قيد الجهات الأجنبية كبنوك إيداع وفى سجل المالك المسجل؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/ 11/ 2014؛

قــرر:
(المادة الأولى)

تُضاف فقرة جديدة لنهاية المادة (3) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2014، نصها كالتالى:
"وفى حالة كون الجهة المتقدمة بنكًا تتولى الهيئة إخطار البنك المركزى المصرى بالطلب، ويكون للبنك المركزى المصرى حال وجود ملاحظات لديه موافاة الهيئة بها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إخطاره بالطلب".

(المادة الثانية)

يُلغى البند (5) من المادة (1) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2014، ويُعاد ترتيب بنود المادة تبعًا لذلك.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالى لصدوره.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى