الوقائع المصرية - العدد 285 - السنة 188هـ
الأربعاء 25 صفر سنة 1436هـ، الموافق 17 ديسمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 733 لسنة 2014
بتاريخ 17/ 9/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة مصر لتجارة السيارات

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 23 لسنة 1981 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر لتجارة السيارات برقم (145)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 22/ 9/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 446 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 3/ 8/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2/ 9/ 2014؛

قــرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص المادة (الثالثة/ 2) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادتين (3/ 2، 5) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 3 - الاشتراكات:
2 - الاشتراكات السنوية بواقع 75000 جنيه تحصل من الأعضاء.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (3):
يراعى عند احتساب المكافأة القواعد الآتية:

2- يُستبعد عند احتساب مدة الاشتراك مدد الإعارات أو الإجازات بدون مرتب وذلك اعتبارًا من 1/ 1/ 1981 ويجوز ضم هذه المدد إلى مدد الاشتراك الخاصة وذلك بشرط أن يقوم العضو بسداد اشتراك (36%) من مرتب العضو وذلك عند تاريخ ضم هذه المدد.
مادة (5):
أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى فى 1/ 7/ 2007 ولا يشمل العلاوات الخاصة ويتزايد هذا الأجر بنسبة (3%) مركبة سنويًا اعتبارًا من 1/ 7/ 2008 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
ثانيًا - إضافة بند جديد برقم (3) للمادة (الثالثة) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية)، نصه كالتالى:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 3 - الاشتراكات:
3 - رسم عضوية يدفع مرة واحدة عند الانضمام طبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
23 فأقل
0.86
24
1.69
25
2.53
26
3.37
27
4.21
28
5.06
29
5.89
30
6.72
31
7.54
32
8.34
33
9.13
34
9.89
35
10.61
36
11.31
37
11.96
38
12.56
39
13.11
40
13.59

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط