الوقائع المصرية - العدد 285 - السنة 188هـ
الأربعاء 25 صفر سنة 1436هـ، الموافق 17 ديسمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 736 لسنة 2014
بتاريخ 17/ 9/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركات بيكو

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 284 لسنة 1995 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركات بيكو برقم (582)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصندوق المنعقدة فى 10/ 9/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 10/ 9/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 446 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 20/ 7/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2/ 9/ 2014؛

قــرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص البند (و) من المادة (3) من الباب الأول (بيانات عامة) والبند (د) من المادة (4) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والبند ( أ ) من المادة (8) والفقرة الأولى من نهاية ذات المادة والمادة (10) والبند (هـ) من المادة (11) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور للعاملين بالجهة فى 31/ 12/ 2012 مضافًا إليه العلاوات الدورية والترقية والتشجيعية بحد أقصى (6%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الحد الأقصى لأجر الاشتراك أربعة آلاف جنيه.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام 32 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم الانضمام كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
33
1.15
34
2.66
35
4.20
36
5.77
37
7.37
38
8.99
39
10.30
40
10.23
41
10.13
42
9.98
43
9.80
44
9.58
45
9.32
46
9.01
47
8.67
48
8.27
49
7.83
50
7.35
51
6.82
52
6.24
53
5.62
54
4.95
55
4.23
56
3.47
57
2.67
58
3.75
59
5.35
60
7.00

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث - (المزايا):
تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية:
مادة (8):
فى حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) المزايا التأمينية التالية:
( أ ) شهرين ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق.
..........................
ويكون الحد الأقصى للميزة التأمينية المنصرفة وفقًا لهذين البندين ثلاثة وخمسين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و)، كما يكون الحد الأدنى سبعة أشهر من ذات الأجر.
..........................
مادة (10):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة اعتبارًا من سن الخامسة والخمسين أو بقرار سيادى أو لأسباب أخرى:
تحسب للعضو الميزة التأمينية بواقع المعدلات الواردة بالمادة (8) ثم تصرف وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ انتهاء الخدمة
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
55
68%
56
74%
57
79%
58
86%
59
93%

الحد الأدنى للميزة إجمالى الاشتراكات المسددة من العضو.
يحسب السن فى تاريخ انتهاء الخدمة بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ انتهاء الخدمة.
تحسب فروق السن نسبيًا.
مادة (11):
(هـ) المزايا الاجتماعية الإضافية:
يؤدى الصندوق للعضو المزايا الاجتماعية فى الحالات الآتية:

1 - ألف جنيه فى حالة وفاة زوجة العضو.
2 - خمسمائة جنيه فى حالة وفاة أحد الوالدين.
3 - ألف جنيه فى حالة وفاة أحد أبناء العضو الذى يزيد عمرة عن سنتين.
4 - ألف جنيه فى حالة زواج العضو ولمرة واحدة فقط.
5 - خمسمائة جنيه فى حالة إنجاب العضو وبحد أقصى حالة واحدة.
6 - ألف جنيه تدفع مرة واحدة فى حالة ثبوت مرض العضو أو أحد أفراد أسرته (الزوجة أو أحد أبنائه أو بناته) بمرض مزمن بناءً على قرار طبيب بمستشفى حكومى.
ويشترط لاستحقاق هذه المزايا أن يكن العضو قد مر على اشتراكه بالصندوق سنة على الأقل ومسددًا لاشتراكه حتى تاريخ الاستحقاق.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط