الوقائع المصرية - العدد 285 - السنة 188هـ
الأربعاء 25 صفر سنة 1436هـ، الموافق 17 ديسمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 737 سنة 2014
بتاريخ 17/ 9/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لهيئة قيادة طائرات شركة مصر للطيران

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 4 لسنة 1981 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لهيئة قيادة طائرات شركة مصر للطيران برقم (130)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 25/ 9/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 446 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 8/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2/ 9/ 2014؛

قــرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص البند (1) من المادة (الثالثة) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبنود (أ، ب، ج، د، هـ، ن/ 1) من الباب الثالث (المزايا التى يمنحها الصندوق)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (3):

1 - تكون الاشتراكات الشهرية وفقًا لسن العضو عند السداد وطبقًا للجدول التالى:

السن
الاشتراك الشهرى بالجنيه
أقل من 26 سنة
550
26
565
27
580
28
595
29
610
30
625
31
640
32
655
33
670
34
685
35
700
36
715
37
730
38
745
39
760
40
775
41
790
42
805
43
820
44
835
45
850
46
865
47
880
48
895
49
910
50
925
51
940
52
955
53
970
54
985
55
1000
56
1015
57
1030
58
1045
59
1060

ويتم رفع الاشتراك اعتبارًا من الشهر التالى لبلوغ العضو السن المقررة وتحسب كسور الشهر لصالحه.
الباب الثالث - (المزايا التى يمنحها الصندوق):
إذا حدثت الوفاة أو إيقاف العضو عن الطيران خلال الثلاثة أشهر الأولى من انضمامه للصندوق:

يرد للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) كافة مدفوعاته بالصندوق.
أما إذا استمر العضو بالصندوق لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بانتظام فإنه يتمتع بالمزايا التالية:
( أ ) فى حالة فقد الصلاحية نهائيًا عن الطيران بسبب عدم اللياقة الطبية:
تنتهى العضوية ويصرف للعضو فور صدور قرار المجلس الطبى للطيران بعدم الصلاحية للطيران بصورة نهائية ميزة تأمينية بواقع خمسمائة ألف جنيه دفعة واحدة مع مراعاة ما يلى:
اعتبارًا من بلوغ العضو سن 59 عامًا تخفض هذه الميزة بواقع سبعمائة وخمسين جنيهًا عن كل يوم تالٍ لبلوغ العضو هذا السن ويستمر هذا التخفيض المتتالى حتى يصل إلى حد أدنى مائتين وخمسين ألف جنيه دفعة واحدة.
وفى حالة حدوث عدم لياقة بصفة نهائية بسبب أمراض القلب فيتم معاملة الحالة كأنها حالة إيقاف طبى مؤقت لمدة ستة أشهر لحين الفصل فى الحالة الطبية، فإذا عاد للعمل يطبق عليه كافة قواعد الإيقاف الطبى المؤقت وإذا أدت إلى إيقاف نهائى يتم خصم ما تم صرفه كميزة إيقاف طبى مؤقت من قيمة الميزة المستحقة لفقدان الصلاحية نهائيًا، كذلك يتم صرف مبلغ ألفى جنيه شهريًا خلال الفترة المشار إليها بعاليه لهذه الحالات، على أن يتم رد هذه المبالغ فى حالة العودة للعمل أو خصمها من الميزة المستحقة فى حالة الفقدان النهائى للصلاحية للطيران.
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب وفاة العضو قبل بلوغه سن الستين:
يؤدى الصندوق لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع خمسمائة ألف جنيه دفعة واحدة.
(جـ) فى حالة انتهاء خدمة العضو بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية (60 عامًا):
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائتين وخمسين ألف جنيه.
(د) فى حالة الإيقاف المؤقت عن الطيران بسبب عدم اللياقة الطبية فيما عدا حالات الوزن الزائد والحمل:
يعفى العضو من سداد الاشتراكات خلال فترة الإيقاف المؤقت، كما يؤدى الصندوق له معاشًا شهريًا بواقع ثلاثة آلاف جنيه اعتبارًا من أول الشهر التالى لشهر الإيقاف ويستمر صرف هذا المعاش فى أول كل شهر طالما كان العضو موقوفًا عن الطيران ولمدة لا تجاوز ا ثنى عشر شهرًا يوقف بعدها صرف هذا المعاش.
وإذا أدى الإيقاف المؤقت إلى فقد الصلاحية للطيران نهائيًا بسبب عدم اللياقة الطبية يتم خصم ما تم صرفه وفقًا لهذا البند من قيمة الميزة التأمينية فى حالة فقد الصلاحية النهائى.
(هـ) فى حالة إيقاف العضو عن الطيران لأسباب إدارية عدا الأسباب الفنية أو عدم اللياقة الطبية (عدا حالات الوزن الزائد):
يعفى العضو من سداد الاشتراكات خلال فترة الإيقاف المؤقت، كما يؤدى الصندوق له معاشًا شهريًا بواقع ثلاثة آلاف جنيه اعتبارًا من أول الشهر التالى لشهر الإيقاف ويستمر صرف هذا المعاش فى أول كل شهر طالما كان العضو موقوفًا عن الطيران ولمدة لا تجاوز اثنى عشر شهرًا يوقف بعدها صرف هذا المعاش.
(ن) فى حالة القرض الحسن:
يمنح الصندوق قروضًا للحالات التى يصدر بشأنها قرار من مجلس إدارة الصندوق وفقًا للضوابط التالية:
1 - أن يكون الحد الأقصى للقرض فى أى وقت لكافة الأعضاء فى حدود مائتين وخمسين ألف جنيه.
ثانيًا - إضافة بند جديد برقم (3) للمادة (الثالثة) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) نصه كالتالى:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
المادة (3):

3 - يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم انضمام وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم الانضمام
(بالجنيه)
31 فأقل
15387
32
16447
33
17590
34
19004
35
20708
36
22726
37
25077
38
27787
39
30876
40
34370

مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط