الجريدة الرسمية - العدد 49 مكرر (ب) - السنة السابعة والخمسون
18 صفر سنة 1436هـ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2235 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة/ السويس من الطريق الدائرى الإقليمى إلى مدينة السويس فى نطاق محافظة السويس وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 صفر سنة 1436هـ
            (الموافق 10 ديسمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب