الجريدة الرسمية - العدد 50 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
21 صفر سنة 1436هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2241 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 2014 بشأن تجديد تعيين المهندس/ خالد محمود أحمد عباس - مساعدًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمدة عام؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُندب السيد المهندس/ خالد محمود أحمد عباس - مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية للعمل مديرًا تنفيذيًا لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وذلك بالإضافة إلى عمله.

(المادة الثانية)

يُضم لعضوية مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، كأعضاء من ذوى الخبرة، لمدة عام كل من:
السيدة الأستاذة/ لبنى محمد هلال - رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقارى.
السيد الأستاذ/ طارق محمد بدوى الخولى - وكيل محافظ البنك المركزى.
السيدة الأستاذة/ مى عبد الحميد - رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى.
السيد المحاسب/ فتحى السباعى - رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان.
السيدة الدكتورة/ سحر عطية - رئيس قسم العمارة - جامعة القاهرة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 صفر سنة 1436هـ
            (الموافق 13 ديسمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب