الجريدة الرسمية - العدد 50 (مكرر) - السنة السابعة والخمسون
21 صفر سنة 1436هـ، الموافق 13 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2250 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1389 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1389 لسنة 2014 فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض بمساحة 1500م2 ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد داخل الحيز العمرانى بمحافظة دمياط بالمجان لإقامة محطة خدمة تموين سيارات لصالح القوات المسلحة لتصبح مساحة قطعة الأرض 2704م2 بدلاً من 1500م2، وبالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع عرض 12 مترًا ثم سكن أهالى بطول 75م.
الحد القبلى: خزان المياه بطول 20م ثم ينكسر قبلى بطول 30م ثم حرم المصرف بطول 23م.
الحد الشرقى: حرم طريق دمياط/ شربين 15م ثم الطريق بطول 80م.
الحد الغربى: شارع بعرض 12م ثم خزان المياه بطول 30م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 صفر سنة 1436هـ
            (الموافق 13 ديسمبر سنة 2014م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب