الوقائع المصرية - العدد 286 - السنة 188هـ
الخميس 26 صفر سنة 1436هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2014م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 767 لسنة 2014 بإعادة تشكيل لجنة تسعير الأدوية والمكملات الغذائية

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 150 لسنة 1990 بخضوع منتجات شركات الأدوية الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 130 لسنة 1989 للتسعير الجبرى؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 298 لسنة 2006 بإعادة تشكيل لجنة تسعير الأدوية؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمى 842 لسنة 2011، 712 لسنة 2012؛
وبناءً على ما عرضه مساعد الوزير للشئون الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - يعاد تشكيل لجنة تسعير الأدوية والمكملات الغذائية برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية أو من ينوب عنه، وعضوية كل من:
1 - أ. د/ ناهد داوود مرتضى – أستاذ الصيدلانيات بكلية الصيدلة – جامعة عين شمس.
2 - أ. د/ أميمة نعيم فوزى – أستاذ ورئيس قسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة – جامعة القاهرة.
3 - أ. د/ عبد المعطى حسين – أستاذ الجراحة بكلية الطب – جامعة القاهرة.
4 - أ. د/ أحمد فرغلى محمد – أستاذ التكاليف بكلية التجارة – جامعة القاهرة.
5 - أ. د/ عبد الناصر بدوى إبراهيم – عميد كلية الصيدلة – جامعة عين شمس.
6 - ممثل لوزارة التجارة والصناعة (أو من ينوب عنه).
7 - ممثل لوزارة التضامن الاجتماعى (أو من ينوب عنه).
8 - مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والسياسات.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة للاستئناس برأيه، على ألا يكون له صوت معدود فى المداولة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 24/ 11/ 2014

وزير الصحة والسكان
أ. د/ عادل عدوى