الوقائع المصرية - العدد 286 - السنة 188هـ
الخميس 26 صفر سنة 1436هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2014م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 2208 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة المرور المؤرخة فى 18/ 10/ 2014 بشأن إصدار قرار بإيقاف تراخيص مركبات الرحلات التى تقل سعة ركابها عن 26 راكبًا؛
وعلى مذكرة مشروع محطات الركاب والانتظار المؤرخ فى 2/ 11/ 2014؛
وعلى السلطات المقررة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إيقاف إصدار تراخيص مركبات الرحلات التى تقل سعة ركابها عن 26 راكبًا لمدة ثلاث سنوات.

(المادة الثانية)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 26/ 11/ 2014

محافظ الإسكندرية
السيد اللواء/ طارق مهدى