الوقائع المصرية - العدد 286 - السنة 188هـ
الخميس 26 صفر سنة 1436هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2014م

محافظة الجيزة
قرار رقم 17189 لسنة 2014

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب إدارة التقسيم بمدينة الجيزة بشأن طلب اعتماد مشروع ضم القطعتين رقمى (3، 4) من تقسيم موظفى الضرائب الفنيين بمدينة الأوقاف؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعة رقم (3) تقسيم الضرائب الفنية إلى القطعة رقم (4) بالمنطقة (ح) تقسيم الجمعية التعاونية لموظفى الضرائب الفنيين بحوض مدينة الأوقاف نمرة (1) والتعامل عليها كقطعة واحدة وذلك طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وطبقًا لكتاب وزارة الإسكان والمرافق بتاريخ 3/ 11/ 2009 الخاص بمشاريع الضم والتجزئة للتقاسيم المعتمدة وذلك بالشروط الآتية:
1 - التعامل على المشروع المبين بالرسم كقطعة واحدة.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض.
3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية.
4 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم بمدينة الجيزة.
5 - تخضع القطعة الكاملة المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
6 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للجهة الإدارية أى مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد السادة ملاك القطعتين رقمى (3، 4) تقسيم الجمعية التعاونية لموظفى الضرائب الفنيين بحوض مدينة الأوقاف نمرة (1) وهم:
1 - محمد محمد محمد محمود نوفل.
2 - أحمد رائف محمد محمد محمود نوفل.
3 - ثناء محمد محمد محمود نوفل.
4 - زينب محمد محمد محمود نوفل.
5 - أمال محمد محمد محمود نوفل.
6 - هانى عبد الخالق السيد.
7 - هشام عبد الخالق السيد.
يضم القطعتين والتعامل عليهما كقطعة واحدة ومتنازلين عن جميع شوارع التخطيط العام.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 20/ 9/ 2014

محافظ الجيزة
الدكتور/ على عبد الرحمن