الوقائع المصرية - العدد 286 - السنة 188هـ
الخميس 26 صفر سنة 1436هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 751 لسنة 2014
بتاريخ 18/ 9/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بمدينة الطريق والنقل بمحافظة المنيا

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 138 لسنة 1995 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا برقم (570)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 22/ 10/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/7/2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 446 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 11/ 8/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 15/ 9/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ د) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (8/ و) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
المادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور السارية بالجهة فى 1/ 7/ 2013 مضافًا إليه العلاوات الدورية فقط وبحد أقصى (4%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4- شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:

(د) الحد الأقصى لسن الانضمام بالنسبة للأعضاء الجدد (51) عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم رسم عضوية إضافى طبقًا للجداول التالى:

السن (بالسنوات)
رسم العضوية
(بالشهر من أجر الاشتراك)
52
0.19
53
0.35
54
0.48
55
0.56
56
1.34
57
2.15
58
2.99
59
3.85
60
5.00

مع مراعاة ما يلى:
يحسب السن بالفرق بين سنة الانضمام وسنة الميلاد.
تحسب فروق السنة بالطريقة النسبية.
الباب الثالث -( المزايا):
مادة (8):
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:

(و) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو انتهاء العضوية بسبب الفصل والاستقالة من الصندوق أو لأى سبب آخر غير الأسباب الواردة بعاليه:
يرد للعضو (80%) من إجمالى الاشتراكات المسددة.
ثانيًا - إضافة بند جديد (ج) للمادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) ومادة جديدة برقم (9 مكررًا) للباب الثالث (المزايا) نصهما كالتالى:
الباب الثانى: (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 5- تتكون الاشتراكات مما يلى:
(ج) (5%) من قمية أية مزايا تصرف للأعضاء.
الباب الثالث: (المزايا):
مادة (9 مكررًا):

تصرف المزايا التأمينية بواقع (95%) من قيمتها.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًأ لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط