الوقائع المصرية - العدد 286 - السنة 188هـ
الخميس 26 صفر سنة 1436هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 755 لسنة 2014
بتاريخ 18/ 9/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 136 لسنة 1987 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة لمرافق الصرف الصحى للقاهرة الكبرى برقم (286)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 24/ 9/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 24/ 9/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 446 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 3/ 8/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 14/ 9/ 2014؛

قــرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادتين (4/ ه، 5/ 1) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (9/ 1، 2) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 4 - يشترط فى العضو ما يلى:
(هـ) الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد 50 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم رسم عضوية إضافى ولمرة واحدة وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
للصندوق (بالسنوات)
رسم العضوية الإضافى كمضاعف لأجر
الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
50 فأقل
لا شئ
51
0.25
52
0.75
53
1.15
54
1.44
55
1.62
56
1.66
57
1.54
58
1.25
59
0.74

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة 5 - تتكون الاشتراكات مما يلى:
1 - اشتراكات شهرية بواقع (11%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (2/ 1).
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 9 - تصرف المزايا التأمينية التالية:
1 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق لعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع شهرين وثلاثة أرباع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (2/ 1) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق بحد أدنى ثلاثون شهرًا من ذات الأجر وبحد أقصى اثنان وخمسون شهرًا من ذات الأجر على أن تخصم نسبة (8%) من إجمالى مستحقات العضو للميزة التأمينية.
2 - فى حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع شهرين وثلاثة أرباع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (2/ 1) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق بحد أقصى اثنان وخمسون شهرًا من ذات الأجر على أن يتم خصم نسبة (8%) من إجمالى مستحقات العضو للميزة التأمينية.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط