الوقائع المصرية - العدد 286 - السنة 188هـ
الخميس 26 صفر سنة 1436هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2014م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 760 لسنة 2014
بتاريخ 18/ 9/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمنوفية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 28 لسنة 2004 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمنوفية برقم (758)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 31/ 8/ 2013 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 31/ 8/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 446 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 11/ 8/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 11/ 9/ 2014؛

قــرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ د) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (8/ أ) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3
:
(و) أجر الاشتراك:
1 - أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى فى 1/ 7/ 2010 ثابتًا بقيمته فى ذلك التاريخ.
2 - أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات:
هو الأجر الشهرى وفقًا لجداول الأجور المعمول بها فى الجهة فى 1/ 7/ 2010 متضمنًا العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية ومضافًا إليه العلاوات الخاصة المقررة ضمها كل فى تاريخه ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:

(د) الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد (أربعون عامًا) بشرط سداد الاشتراكات اعتبارًا من تاريخ التعيين أو تاريخ بدء العمل بالصندوق (1/ 1/ 1994) أيهما أقرب وفقًا لأجر العضو المنضم فى تاريخ الانضمام مضافًا إليه عائد استثمار بواقع (8%) سنويًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم لرسوم انضمام إضافية طبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم الانضمام كمضاعف لأجر الاشتراك
(بالشهور)
40 سنة فأقل
0.25
41
0.39
42
0.83
43
1.31
44
1.82
45
2.37
46
2.95
47
3.58
48
4.25
49
4.97
50
5.74
51
6.57
52
7.47
53
8.43
54
9.47
55
10.60
56
11.83
57
13.17
58
14.63
59
16.23

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ سن التقاعد القانونية.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم,
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ثمانية عشر شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة (3/ و/ 1).
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط