الجريدة الرسمية - العدد 51 - السنة السابعة والخمسون
26 صفر سنة 1436هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 448 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسة 3/ 11/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قــرر:
(المادة الأولى)

تُرد أقدمية السيد/ عاطف باشا حسين قنديل - مستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة، فى درجة مستشار مساعد (ب) اعتبارًا من تاريخ ترقية أقرانه فى 29/ 7/ 2013 - على أن يكون لاحقًا للسيد/ أحمد ماجد عبد العظيم الشيخ، وسابقًا على السيد/ محمد درويش درويش مصطفى الخفيف "المستشارين المساعدين (ب) بالمجلس".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 صفر سنة 1436هـ
                (الموافق 3 ديسمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى