الجريدة الرسمية - العدد 51 - السنة السابعة والخمسون
26 صفر سنة 1436هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 455 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛


قــرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادى النطرون - محافظة البحيرة وبيانهما كالتالى:
الأولى بمساحة 29.06 فدان وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بـ ( أ ).
والثانية بمساحة 37.46 فدان وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بــ (ب).
لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامهما فى مشروعات الاستصلاح والاستزراع وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1436هـ
            (الموافق 4 ديسمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى