الجريدة الرسمية - العدد 51 - السنة السابعة والخمسون
26 صفر سنة 1436هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 472 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 599 لسنة 2013؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العُليا فى الطعن رقم 3190 لسنة 60 ق. عُليا؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قــرر:
(المادة الأولى)

يُرقى السيد المستشار/ هشام محمد على أحمد كاسب - المستشار بهيئة قضايا الدولة إلى درجة وكيل بالهيئة اعتبارًا من 19/ 9/ 2013 - تاريخ صدور القرار الجمهورى المقضى بإلغائه، ليكون تاليًا للسيد المستشار/ رضا ربيع السيد الفولى الرملاوى، وسابقًا على السيد المستشار/ السيد محمد محمد البنا "الوكلاء بالهيئة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1436هـ
            (الموافق 9 ديسمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى