الجريدة الرسمية - العدد 51 - السنة السابعة والخمسون
26 صفر سنة 1436هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 476 لسنة 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية؛

قــرر:
(المادة الأولى)

يُمنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى إلى كل من:
الأستاذ الدكتور/ عبد الشافى فهمى عبادة خليل.
اسم المرحوم الأستاذ الدكتور/ حامد محمود أرناؤوط.
الأستاذ الدكتور/ عبد الهادى حسين حسنى.
الأستاذ الدكتور/ جلال الدين حمزة الجميعى.
الأستاذ الدكتور/ محمود إمام نصر.
الأستاذة الدكتورة/ فاطمة عبد الحميد الجوهرى.
الأستاذ الدكتور/ محمود الباز يونس.
الأستاذ الدكتور/ بدوى عبد الرحيم أبو عوض.
الأستاذ الدكتور/ إبراهيم مصطفى إبراهيم.
الأستاذ الدكتور/ عبد الله محمود خليل سالم.
الأستاذ الدكتور/ حسين محمد حسن عباس.
الأستاذ الدكتور/ أحمد نعيم عبد اللطيف البنداق.
الأستاذ الدكتور/ صلاح عبد الغنى أبو العينين.
الأستاذ الدكتور/ عبد الغنى محمد عبد الغنى الجندى.
الأستاذ الدكتور/ حسام محمد كامل محمود.
الأستاذة الدكتورة/ سميحة محمود جاويش.
الأستاذ الدكتور/ محمد صبرى أحمد عبد المطلب.
الأستاذ الدكتور/ محمد عبد العزيز زاهر.
الأستاذة الدكتورة/ مؤمنة عبد الوهاب أحمد كامل.
الأستاذ الدكتور/ محمد حسن طلعت.
الأستاذ الدكتور/ محمد الحسينى عبد السلام حسن.
الأستاذ الدكتور/ رضوان صدقى فرج.
الأستاذ الدكتور/ محمد شريف عمر عبد الرحمن.
الأستاذ الدكتور/ يحيى أحمد بهى الدين.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 صفر سنة 1436هـ
            (الموافق 11 ديسمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى