الجريدة الرسمية - العدد 51 - السنة السابعة والخمسون
26 صفر سنة 1436هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2096 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المتبقى من مدرسة الطويلة الابتدائية بالرقم التعريفى (1312861) والبالغ مساحته (12 قيراطًا و 2/ 3/ 9سهم) مشاعًا من إجمالى المساحة الكائنة بناحية الطويلة - مركز فاقوس - محافظة الشرقية.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المتبقى على المشاع من مدرسة الطويلة الابتدائية - محافظة الشرقية, والمبين موقعه وحدوده ومساحته وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 22 نوفمبر سنة 2014م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب