الجريدة الرسمية - العدد 51 - السنة السابعة والخمسون
26 صفر سنة 1436هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2109 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قــرر:
(المادة الأولى)

تخصص مساحة 5000م2 من أملاك الدولة بمدينة رأس سدر تجمع الباغة قرية أبو صويرة بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لإقامة محطة كهرباء مركزية بالطاقة الشمسية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 80م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 80م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 62.50م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 62.50م ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم غرفة كهرباء.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرافق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 22 نوفمبر سنة 2014م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب