الجريدة الرسمية - العدد 51 - السنة السابعة والخمسون
26 صفر سنة 1436هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2110 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قــرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 186.35م2 بمدينة طور سيناء خلف مسجد فجر الإسلام بمحافظة جنوب سيناء بالمجان لصالح مديرية الأوقاف لإقامة مكتب لتحفيظ القرآن الكريم، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 18.65م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 18.60م ويحده الأرض المخصصة للمسجد.
الحد الشرقى: بطول 10م ويحده أرض ملك الدولة ثم عمارة سكنية.
الحد الغربى: بطول 10م ويحده أرض ملك الدولة ثم عمارة سكنية.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 المحرم سنة 1436هـ
                (الموافق 22 نوفمبر سنة 2014م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب