الجريدة الرسمية - العدد 51 - السنة السابعة والخمسون
26 صفر سنة 1436هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2014م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2141 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قــرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة مساحتها 5002م2 بحى الكوثر بمحافظة سوهاج لمؤسسة مصر الحديثة للتعليم والتنمية بأخميم بالثمن الفعلى وفق تقديرات اللجنة المختصة لإقامة معهد تعليمى عالٍ عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 82م شارع قائم بعرض 20م.
الحد القبلى: بطول 82م يليه باقى أملاك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 61م يليه شارع قائم بعرض 20م.
الحد الغربى: بطول 61م يليه شارع قائم بعرض 20م ثم معهد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1436هـ
                (الموافق 25 نوفمبر سنة 2014م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب