الوقائع المصرية - العدد 11 - السنة 188هـ
الخميس 24ربيع الأول 1436هـ, الموافق 15 يناير سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 659 لسنة 2014
بتاريخ 26/ 8/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بوزارة الطيران المدنى
والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والجهات التابعة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته ا لتنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 82 لسنة 2005 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الطيران المدنى والجهات التابعة لها برقم (768)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 14/ 12/ 2014 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 14/ 12/ 2013؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 446 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 20/ 7/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 24/ 8/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (1/ ب) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/ 3، 5/ 3) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والبندين (أ، ب) من المادة (8) وصدر المادة (9) من الباب الثالث (المزايا التأمينية)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة (1):

(ب) عنوان الصندوق ومقره الرئيسى: المبنى الإدارى لشركة ميناء القاهرة الجوى - مطار القاهرة القديم.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
3 - الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد (37) عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد رسم عضوية إضافى وفقًا للجدول التالى:

السن
(بالسنوات)
رسم العضوية كنسبة من أجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
38 0.69
39 2.03
40 3.35
41 4.61
42 5.82
43 6.97
44 8.05
45 9.04
46 9.93
47 10.70
48 11.35
49 11.86
50 12.20
51 12.36
52 12.31
53 12.02
54 11.47
55 10.61
56 9.40
57 7.80
58 5.75
59 3.17

مع مراعاة ما يلى:
يحسب السن فى تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام.
تحسب فروق السن نسبيًا.
مادة (5):
3 - مساهمة الجهة بمبلغ أربعة ملايين جنيه تسدد خلال العام المالى 2013/ 2014
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8)
:
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب
:
( أ ) بلوغ العضو سن التقاعد القانونية (60 عامًا):
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أربعة أشهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق بحد أدنى مائة شهر من ذات الأجر للأعضاء المؤسسين بشرط ألا تقل مدة الاشتراك الفعلية أو الحكمية عن خمس سنوات.
ويقصد بالمدة الحكمية: المدة المكملة لمدة الخمس سنوات والتى يؤدى عنها العضو المؤسس حصته فى الاشتراكات الشهرية والسنوية المستحقة عنها وفقًا للأجر فى تاريخ انتهاء الخدمة.
(ب) الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع أربع أشهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق بحد أدنى مائة شهر من ذات الأجر.
مع مراعاة ما يلى:
بالنسبة للأعضاء الجدد تحسب مدة الاشتراك فى الصندوق اعتبارًا من تاريخ انضمام العضو للصندوق وقبوله سداد الاشتراكات المطلوبة منه.
مادة (9):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل أو الإحالة إلى المعاش المبكر أو الفصل:

يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أربعة أشهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة (3/ و) عن كل سنة اشتراك فعلية ثم تصرف وفقًا للجدول التالى:
............................
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط