الوقائع المصرية - العدد 11 - السنة 188هـ
الخميس 24ربيع الأول 1436هـ, الموافق 15 يناير سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 921 لسنة 2014
بتاريخ 10/ 11/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين شركة وادى النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 551 لسنة 1999 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة وادى النيل للمقاولات والاستثمار العقارى برقم (684)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 7/ 5/ 2014 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 446 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة فى 1/ 10/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 4/ 11/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصى المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (8/ أ) من الباب الثالث (المزايا)، النصان التاليان:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة (3)
:
فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا للائحة الأجور بالجهة فى 1/ 1/ 2014 وبحد أقصى عشرون ألف جنيه، على أن يزاد هذا الأجر بحد أقصى (8%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية التالية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية "سن الستين" (فيما عدا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة تصرف لهم المزايا التأمينية عند انتهاء الخدمة دون التقيد بالسن) أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع شهرين من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) عن كل سنة خدمة بالجهة للأعضاء المؤسسين أو اشتراك بالصندوق للأعضاء الجدد من السنوات الخمس الأولى مضافًا إليه أربعة أشهر من ذات الأجر عن كل سنة خدمة بالجهة للأعضاء المؤسسين أو اشتراك بالصندوق للأعضاء الجدد من السنوات التالية للخمس سنوات الأولى وخمسة أشهر من ذات الأجر عن كل سنة خدمة بالجهة للأعضاء المؤسسين أو اشتراك بالصندوق للأعضاء الجدد من السنوات التالية للعشر سنوات الأولى وحتى تاريخ انتهاء الخدمة.
ويعتبر تاريخ انتهاء الخدمة بسبب الوفاة هو سن الستين حكمًا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط