الوقائع المصرية - العدد 11 - السنة 188هـ
الخميس 24 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 15 يناير سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1940 لسنة 2014
بتاريخ 24/ 11/ 2014

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 24/ 11/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية المعاصرة للمناهج وتكنولوجيا التعليم - الدلجمون - كفر الزيات - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - خدمات ثقافية.
2 - خدمات علمية.
3 - خدمات تربوية.
4 - حماية البيئة.
بالأغراض الآتية:
1 - ندوات ودورات ومؤتمرات علمية بعد الموافقات.
2 - ورش عمل.
3 - مجلة علمية محكمة بعد موافقة الجهات المختصة.
4 - أنشطة فى مجال التعليم الجامعى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
5 - تشجير وتحسين وتجميل البيئة.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المحافظة.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وكيل الوزارة
(إمضاء)