الوقائع المصرية - العدد 11 - السنة 188هـ
الخميس 24 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 15 يناير سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2194 لسنة 2014
بتاريخ 25/ 11/ 2014
للجمعية العلمية للبحوث والاستثمارات الاجتماعية والنفسية بكفر الشيخ

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 24/ 11/ 2014 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد الجمعية العلمية للبحوث والاستشارات الاجتماعية والنفسية بكفر الشيخ.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
م/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: المساعدات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - حماية البيئة والمستهلك.
2 - نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ، ويجوز فتح مكاتب بالمحافظات المختلفة.
3 - مركز إدارتها: عمارات المحاربين - كفر الشيخ.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (5) أعضاء.
5 - رسم القيد: 300 جنيه.
6 - رسم الاشتراك السنوى: 100 جنيه.
7 - العضو المنتسب: 50 جنيهًا.
8 - العضو الفخرى: 50 جنيهًا.
9 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى.