الوقائع المصرية - العدد 11 - السنة 188هـ
الخميس 24 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 15 يناير سنة 2015م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 194 لسنة 2014
بتاريخ 26/ 11/ 2014

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 4/ 2/ 2014 لجمعية سنابل لتنمية المجتمع بدمنهور المشهرة برقم (1154) بتاريخ 6/ 9/ 2006؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية سنابل لتنمية المجتمع بدمنهور، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم (30):
تعديل عدد مجلس الإدارة إلى خمسة أعضاء بدلاً من تسعة أعضاء.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)