الوقائع المصرية - العدد 11 - السنة 188هـ
الخميس 24 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 15 يناير سنة 2015م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 206 لسنة 2014
بتاريخ 30/ 11/ 2014

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 20/ 10/ 2014 لجمعية العناية بمرضى الكبد بكوم حمادة المشهرة برقم (1245) بتاريخ 1/ 1/ 2008؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية العناية بمرضى الكبد بكوم حمادة، على النحو التالى:
تعديل اسم الجمعية
:
جمعية أبرار الخير لتنمية المجتمع بكوم حمادة.
تعديل المادة رقم (4):
نطاق عمل الجمعية: المدينة والمركز.
تعديل المادة رقم (3):
إضافة الأنشطة الآتية
:
اعمار مساجد - عقد ندوات ثقافية وعلمية ودينية ورياضية - كفالة الأيتام - المساهمة فى الأعمال الخيرية.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)