الوقائع المصرية - العدد 11 - السنة 188هـ
الخميس 24 ربيع الأول 1436هـ, الموافق 15 يناير سنة 2015م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 207 لسنة 2014
بتاريخ 30/ 11/ 2014

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 5/ 11/ 2014 للجمعية الخيرية لبناء وتنمية القرية بكوم حمادة المشهرة برقم (1375) بتاريخ 3/ 8/ 2009؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية الخيرية لبناء وتنمية القرية بخربتا، على النحو التالى:
تعديل اسم الجمعية إلى جمعية طيبة لتنمية المجتمع بالزعفرانى.
تعديل المادة رقم (3):
إضافة الأنشطة الآتية:
تقديم المساعدات النقدية والعينية - مستوصف طبى - عقد الندوات الثقافية والعلمية والدينية - دار حضانة.
تعديل المادة رقم (4):
نطاق عمل الجمعية المركز والمدينة.
تعديل المادة رقم (9):
تؤول أموال الجمعية إلى جمعية تنمية المجتمع بالزعفرانى.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)